غيره يجمع على أمور، واستعمال أحد الجمعين في مورد الاخر يعد من الأغلاط، ولو كان للفظ الامر معنى واحد وكان الجمع بذاك اللحاظ لما كان وجه لعدم صحة استعمال أحدهما في مورد الاخر، فذلك كاشف عن تعدد المعنى، وثانيا: ان الامر المستعمل في مقام الطلب قابل لان تطرأ عليه الهيئات، مثل امر، يأمر، آمر، مأمور، وغير ذلك وبالمعنى الاخر غير قابل لذلك، ولو كان موضوعا للجامع بينهما لما صح طرو الهيئات عليه: إذ الجامع بين ما يقبل طروها، وما لا يقبل، غير قابل لذلك، فمن قابلية ما يستعمل في مقام الطلب، وعدم قابلية غيره، يستكشف تعدد المعنى، وكون لفظ الامر من المشترك اللفظي.
3 - ان الظاهر كون الامر المستعمل في مقام الطلب مفهومه هو الذي يكون مفاد صيغة الامر الذي سيجئ الكلام فيه، واما المستعمل في غيره فالظاهر أن مفاده شئ واحد الافعال، وليس له في الفارسي مرادف، ولا في العربي، ولا يكون هو الشئ كما افاده في الكفاية لعدم صدقه على الجواهر، والشئ يصدق عليها، وذلك المعنى الجامع هو المستعمل فيه في جميع تلك الموارد: لأنه كل ما أطلق لفظ الامر في غير مقام الطلب يرى الانسان عند المراجعة إلى نفسه، انه ينتقل ذهنه إلى معنى قابل للانطباق على معان متعددة ويصح ترجمته بساير اللغات ولو بالألفاظ المركبة، بنحو يصلح ان ينطبق على كل واحد من تلك، المعاني، مثلا: إذا قال القائل رأيت اليوم أمرا عجيبا، ينتقل ذهن السامع إلى أنه رأى شيئا، يكون من قبيل الاعراض، لا الجواهر، وحينئذ قد يفسره، بما يكون من قبيل الافعال، كان يقول رأيت صبيا يخطب خطبة بليغة، وقد يفسره بما يكون من قبيل الصفات، كان يقول رأيت فرسا طويلا.
4 - ان الامر المستعمل في مقام الطلب حقيقة في ذلك المعنى الذي ستقف عليه، واما المستعمل في غيره، فهل يكون حقيقة فيما يستعمل فيه أم يكون مجازا، وجهان؟
أقواهما: الأول، لأنا نرى بالوجدان انه يستعمل فيه بلا عناية وهو آية الحقيقة، أضعف إليه انه لا علاقة مصححة للاستعمال بين الطلب وبعض ما يراد من لفظ الامر، إذا استعمل