الأحاديث، وأن ما كان منها له شاهد من الكتاب أو قول النبي (صلى الله عليه وآله) يؤخذ، ويتوقف عما ليس له شاهد، ولا محالة يختص هذا التوقف بما لم يكن الراوي ثقة، ولو بقرينة أدلة حجية خبر الثقة. بل ذكر خبر غير الثقة أيضا في السؤال شاهد على أن الجواب مع قطع النظر عن اعتبار السند، وهذا قرينة على عدم إرتباط الجواب بمورد بحث التعارض أيضا.
وقريب منها خبر الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: " ما جاءك عنا فقس على كتاب الله وأحاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا، وان لم يكن يشبههما فليس منا " قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق؟ قال: " فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت " (1).
وموضع الاستشهاد إنما هو صدر الحديث، وتقريب الدلالة والجواب عنه قد اتضح بما ذكرنا ذيل معتبرة ابن أبي يعفور.
ونزيد هنا: أن ذيله الوارد في المتعارضين اللذين راويهما ثقة شاهد اختصاص الصدر بما إذا لم يفرض كون الراوي ثقة، ولا محالة يخرج عن موضوع البحث، فإن محل الكلام في باب التعارض هو ما كانت الرواية جامعة لجميع شرائط الاعتبار. هذا.
مضافا إلى أن هذا الخبر ضعيف السند بالإرسال.
نعم، ربما يدل على مرجحية موافقة الكتاب خبر آخر للحسن بن الجهم عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: " إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فإن أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل " (2) لكنه من المراسيل المروية عن تفسير العياشي، فلا حجة فيه. والأمر سهل.
واستشكل المحقق الخراساني (قدس سره) كون موافقة الكتاب من المرجحات بأن