مما كان فيه إطلاق بنفسه لو كان، فراجع، والله العالم.
الطائفة الثالثة: أخبار التثليث، وأوضحها دلالة ما مر من ما قبل ذيل مقبولة عمر بن حنظلة، والاستدلال به على وجوب التوقف من وجهين بينهما أحسن بيان الشيخ الأعظم (قدس سره) في فرائده.
وأجاب عنه المشايخ (قدس سرهم) بأن ظاهرها الإرشاد، فتتبع المرشد إليه، ويحتاج ترتب العقاب الموجب لكون الأمر الإرشادي إيجابيا إلى ثبوت المنجز، كالعلم الإجمالي والاحتمال قبل الفحص، بخلاف الشبهة البدوية بعد الفحص المحكومة عقلا ونقلا بعدم العقاب عليه. وقد عرفت الإيراد عليه مفصلا فلا نعيد.
والحق في الجواب ما مر: من أن الشبهات المذكورة في كلام الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) هو نفس الأمر المشكل المذكور في تثليث الإمام (عليه السلام) الذي يرد إليهم (عليهم السلام) علمه، ويجب الرجوع فيها إليهم لرفع الشبهة، فلا محالة تختص بالشبهة قبل الفحص، ولا تعم ما نحن فيه، فتذكر.
ومن أخبار التثليث: ما أرسله الشيخ الصدوق في باب نوادر الحدود من فقيهه، من أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: " حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك، والمعاصي حمى الله، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها " (1).
وبعد الغض عن سنده فهو - كما ترى - إنما حكم بأن ترك الشبهة يؤثر في شدة استعداد النفس لترك المعصية المعلومة، ودلالة فيه على وجوب إيجاد هذه الحالة.
مضافا إلى أن الموضوع في كلامه هذا هو الإثم المشتبه، وكون الشئ المشتبه إثما لا يتصور إلا إذا تحقق له منجز، فلا يعم الشبهة الحكمية بعد الفحص المحكومة بعدم العقاب عليه.
وأما سائر اخبار التثليث - كخبر جميل (2) وخبر النعمان بن بشير (3) وخبر