المعصوم أو عن رواية معتبرة سندا ودلالة، لاحتمال استنادهم إلى الآيات أو الأخبار الماضية، أو إلى سيرة العقلاء الآتية، فلا يمكن أن يكون دليلا على الحجية في عرض تلك الأدلة، مضافا إلى أنه بعد العثور على خلاف مثل السيد والحلي (قدس سرهما) كيف يمكن دعوى اتفاق العلماء جميعهم، لا سيما وأصل مسألة حجية خبر الواحد غير مذكورة في كتب أكثرهم؟!.
وأما دعوى الإجماع حتى من مثل السيد فيرد عليها: أن جوابه (قدس سره) عن سؤال مدرك الأحكام بأن الأخبار القطعية الصدور وافية بمعظم الفقه بعد الضروريات لا يدل على أنه عند الانسداد قائل بحجية الأخبار، فلعله قال معه بحجية مطلق الظن.
كما أن اتفاق كلمتهم على الرجوع إلى الكتب المعتمدة لا يكشف عن قولهم بحجية الخبر الواحد، مع أن بينهم من يعتقد كون جميعها أو قسم منها مقطوع الصدور.
وأما أصحاب الأئمة (عليهم السلام) فلعل شدة وثوق كل منهم بالآخر كانت موجبة لعلمهم بصدور الرواية، فالاستدلال بالإجماع مشكل، بل غير تام صغرى وكبرى.
وأما السيرة فقد يراد بها: سيرة المسلمين، وقد يراد: سيرة العقلاء، ولا يعقل من سيرة المسلمين إذا جعلت قبال سيرة العقلاء، إلا أنهم بما أنهم مسلمون بانون على شئ فيكشف عن أنهم أخذوه عن إمامهم وتكون حجة، إلا أنها بهذا المعنى لا طريق هنا إليها، لاحتمال أن المسلمين أيضا إنما عملوا بأخبار الآحاد، لارتكازهم على جوازه بما أنهم عقلاء، فعملهم بخبر الواحد بالارتكاز العقلائي في مرأى الشارع يكشف عن رضا الشرع به.
فالعمدة: هي سيرة العقلاء على العمل به بمرآه، وحيث لم يردع عنها يعلم رضاه بها.
ثم إنه يمكن أن يقال: إن على الشارع الإعلام بعدم الرضا بسيرة العقلاء قبل