كونه مجمعا عليه - كاف في وجوب الأخذ بالمشهور، وعمومها لجميع الموارد وعدم اختصاصها بباب الحكومة والقضاء واضح، إلا أن سندها ضعيف، والأصحاب لم يثبت أنهم استندوا إليها لكي ينجبر ضعفها، فإنه لم يعلم قولهم بأزيد من تقدم ما كان مجمعا عليه، وهو تعبير مأخوذ عن المقبولة، فلعلها كانت مستندة لهم دون هذه المرفوعة، فلا حجة على كون الشهرة من المرجحات.
وأما موافقة الكتاب فقد ذكر وجوب الأخذ بالموافق له وتقديمه على المخالفة للعامة في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المروية عن رسالة سعيد ابن هبة الله الراوندي التي لا ينبغي الوسوسة في اعتبارها بعد كونها من مصادر وسائل الشيعة، وقد صرح صاحب الوسائل بأنه ينقل جميع مصادره بسند أو أسناد معتبرة مذكورة، ومجرد عدم ذكر بعض تلاميذه لهذه الرسالة عند عده مصنفات أستاذه لا يدل على أنها ليست له، فلعله لم يعثر عليها أو لم يذكرها لاختصارها أو الغفلة عنها - قال قال الصادق (عليه السلام) إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه (1).
فظاهر الصحيحة وجوب الأخذ بموافق الكتاب، وأنه مقدم على الترجيح بمخالفة العامة.
ويوافقها مقبولة عمر بن حنظلة، فإنه ذكر موافقة الكتاب والسنة ومخالفة العامة في صورة مزية واحدة يجب الأخذ بذيها، ولم تتعرض لافتراق مخالفة العامة عن موافقة الكتاب حتى في قالب الإطلاق - وإنما حكمت بتقدم الواجد للمزايا الثلاث أولا، ثم الواجد لمزية مخالفة العامة أو أكثر حكامهم، وهو في كمال الموافقة للصحيحة، وإن لم يكن فيها تعرض لا لاستقلال موافقة الكتاب