الذي كان حاصلا للمكلف، أترى أن قول الباقر (عليه السلام) في الصحيحة الثانية لزرارة:
" لأنك كنت على يقين من طهارتك [من نظافة] ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " لا يراد منه اليقين الواقعي الذي تعقبه الشك؟ أو ترى أنه (عليه السلام) في مقام إلقاء أن المخاطب في زمن واحد اجتمع فيه وصف اليقين والشك حتى يكون بيده وتحت اختياره أن ينقض اليقين بالشك، أو لا ينقضه؟ كلا، بل لا يشك في أن مقابل الشك المذكور هو اليقين الذي تعقبه الشك، وهذا الذي أفاده العلمان كما قال المحقق الخراساني (قدس سره) - في غاية الدقة والبعد عن أذهان أهل العرف، فلا يكون هو الوجه في إسناد النقض إلى اليقين في المحاورات المتعارفة، بل إن وجهه هو تجريد المتيقن ومتعلق اليقين عن التقيد بالزمان، فهو كما قال الإمام (عليه السلام): " كان على يقين بنظافة ثوبه " وبالشك لا ينقض يقينه بها، ويجري عملا على أن ثوبه طاهر نظيف.
الأمر الثاني في أن الاستصحاب معتبر في خصوص الموضوعات الجزئية، أو فيها وفي الأحكام الجزئية في الشبهات الموضوعية، أو فيها وفى الأحكام الكلية أيضا؟
وجوه:
إن المشهور بين المشايخ والمحققين اعتباره مطلقا، ولعل ظاهر الفاضل النراقي التفصيل بين الشبهة الموضوعية والحكمية، وهو المنقول عن بعض أعاظم العصر دام ظله بحسب تقرير بعض أصحاب بحثه، وصريح المنقول عنه في تقرير صاحب مباني الاستنباط التفصيل بين استصحاب الموضوعات الجزئية واستصحاب الأحكام، فيجري في الأول دون الأخير، من دون فرق بين الشك في الحكم الكلي الإلهي والحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية.
والمشهور هو المنصور، وذلك لعدم تمامية ما ذكروه وجها للتفصيل من