في كلام العلمين، ومن الواضح أنه إذا كان أحد المتعارضين مما أجمع الأصحاب على نقله وعملوا به، وكان في مقابله خبر شاذ لم ينقله إلا شاذ قليل أو نقلوه وأنكروه، فهذا الخبر الشاذ ليس واجدا لشرط الحجية بنفسه فلا يصلح أن يعارض هذا الخبر المجمع عليه، كما لو كان خبر ضعيف السند في قبال رواية معتبرة السند معمول بها، وظاهر الاجماع على خبر أن ينقله الكل، فلا يشذ عن نقله أحد، وبالجملة فشذوذ الخبر وإعراض الأصحاب موجب لعدم حجية الخبر، لا سيما إذا كان في مقابل ما أجمع الكل على نقله، فالأمر بأخذ المجمع عليه من باب أنه الحجة الوحيدة، والشاذ ليس بحجة، وهذه الفقرة من المقبولة من قبيل تميز الحجة عن اللا حجة.
نعم، لو قلنا بأن المراد بالمجمع عليه مجرد المشهور، وأن الحديث من باب الإلزام بأخذ ذي المزية فالإيراد عليه حينئذ باختصاصه بباب الحكم، وعدم عمومه لمجرد تعارض الخبرين غير وارد، وذلك لا لأجل استظهار أن الإمام (عليه السلام) بعد فرض تساوي الحاكمين جاء إلى جهات مزية الرواية وأرجحيتها، وأن لزوم الحكم بذي المزية إنما هو لأجل أنه الحجة الفعلية حينئذ لا غيرها حتى ربما يمنع هذا الاستظهار، بل لأجل أن قوله في تعليل لزوم الأخذ بالمجمع عليه: " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " ينفي الريب عن المجمع عليه، وإذا لم يكن فيه ريب فلا محالة يجب الأخذ به سواء كان في مقام القضاء والحكومة أو غيره.
كما أن ذكر التثليث تأسيسا ونقلا عن الرسول (صلى الله عليه وآله) لا ريب في أنه بغاية أن يدخل المجمع عليه في البين الرشد وكالحلال البين، وهو أيضا قرينة واضحة على عدم اختصاص حجيته بمورد الحكم، فإن البين يتبع ويجب الأخذ به مطلقا وفي جميع الموارد.
هذا بالنسبة للمقبولة.
وأما مرفوعة زرارة فقد ذكر الشهرة أول المرجحات، وقال: " خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر " ودلالتها على أن مجرد الشهرة - وإن لم تبلغ حد