فأصالة عدم الحدوث يجري في كليهما، ومجرد العلم بحدوث الكلي لا يوجب خروج شئ من الفردين عن عموم دليل الاستصحاب بعد أن كان المفروض فيهما اليقين بعدم وجوبهما قبلا والشك في حدوث كل منهما، فالأصلان - في ناحية السبب - متعارضان ويسقطان بالتعارض، فتصل النوبة لا محالة إلى الأصل المحكوم، أعني استصحاب بقاء الكلي.
لا يقال: ربما لم يكن لأحد الفردين أثر أصلا فلا يصح القول بانعقاد التعارض بين أصلين في جميع الموارد.
لأنه يقال: يكفي في ترتب الأثر إثبات بقاء الكلي أو ارتفاعه الذي كان المفروض إثباته بالأصل الجاري في الأصل السببي.
وعليه إيرادات أخر لا حاجة إلى ذكرها بعد وضوح فساده.
وأنت بالتأمل في ما ذكرنا لعلك تقدر على القصورات الواقعة في كلمات المشايخ هنا، فراجع.
شبهة عبائية ودفعها:
قد نسب هنا إلى العلامة السيد إسماعيل الصدر (قدس سره) شبهة اشتهرت بالشبهة العبائية هي أنه إذا علمنا إجمالا بنجاسة الطرف الأعلى من عباء أو الأسفل ثم طهرنا طرفه الأسفل - مثلا - فحيث نحتمل كون النجس طرفه الأعلى فهو من مصاديق الكلي قسمه الثاني، فإنا نشك في بقاء نجاسة العباء، فلو قلنا باستصحابها لكان اللازم أن نحكم بنجاسة ملاقي الطرفين، فإنه لاقى مستصحب النجاسة الذي بحكم النجس لا محالة، وهو بديهي البطلان، فإن الطرف الأسفل طاهر قطعا وملاقي الطرف الأعلى ملاق لبعض أطراف العلم الإجمالي، وملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة محكوم بالطهارة، وكيف يقال بطهارته قبل تطهير الطرف الأسفل، وبنجاسته بعد تطهيره؟!
والحق في الجواب: أن الشارع قد حكم بأن ملاقي المتنجس - مثلا - ينجس،