تجري عنها البراءة العقلية والشرعية، وحيث إن هذه الحرمة المجهولة تحريم نفسي مستقل فالبراءة عنها جارية حتى لو قلنا بعدم جريانها في الأقل والأكثر الارتباطيين، كما هو واضح لا يخفى. وليست هذه المحاسبة وحصول الشك في الحرمة بالنسبة إلى مرحلة الامتثال فقط، بل قبل الأخذ بالامتثال إذا نظرنا إلى الخالي عن الجزء والمشتمل على المانع فنحن شاكون في حرمته، ولا محالة تجري البراءة عنه، ولا مجال للانحلال المبتنى على انبساط التكليف على الأجزاء الذي كان عليه مبنى جريان البراءة عن المشكوك في الأقل والأكثر الارتباطيين في التكاليف الإيجابية، كما عرفت فإن حرمة كل من الأجزاء إنما هي في ما كان جزء للأكثر وإلا فهي مقطوعة العدم، أو مشكوكة تجري عنها البراءة كحرمة الأقل، كما لا يخفى.
خاتمة في شرائط الأصول أما الاحتياط فقد مر وجوبه في أطراف العلم الإجمالي وقبل الفحص عن الدليل مع احتمال التكليف. كما أنه لا ريب في حسنه عقلا في ما احتمل التكليف وقام الطريق الظني المعتبر على انتفائه، أو الأصل النافي للتكليف، كاستصحاب نفي التكليف أو الحكم غير الإلزامي، وكالبراءة عن التكليف، فإن رعاية جانب احتمال التكليف الواقعي كاشفة عن اهتمام العبد بمطلوبات المولى، وهي مستحسنة قطعا.
ثم لا ريب في أن حسنه بأي مرتبة منه لا يعتبر فيه أكثر من تحقق موضوعه كما أفادوه، وإنما استشكل من استشكل تحققه في بعض الموارد.
وموضع الإشكال موردان:
أحدهما: ما في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) وهو الاحتياط في ما يحتمل تعلق التكليف التعبدي به قبل الفحص عن حكمه بالرجوع إلى مدارك الاستنباط في