بالاحتياط، كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص، فلا دليل فيه على البراءة.
وثانيا: أن الحياة أو الهلاك المعنويتين إذا توقفت على البيان فلا يلزمه توقف العقاب على مخالفة تكليف ما أيضا عليه.
ومنها: غير ذلك مما هو مذكور في كلمات الأصحاب، وعدم دلالته واضح، كما ذكره الأعلام، فراجع.
هذا كله في الاستدلال للبراءة بالكتاب.
وأما السنة:
فاستدل لها بروايات:
منها: حديث الرفع المروي في الخصال والتوحيد، بإسناد صحيح، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " رفع عن أمتي تسعة: الخطأ والنسيان، وما أكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه، والحسد، والطيرة، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " (1).
بيان الاستدلال: أنه (صلى الله عليه وآله) قد حكم برفع هذه التسعة عن أمته، ورفعها عنهم عبارة أخرى عن نفيها عنهم وعدم تحميلها عليهم، ومن هذه التسعة ما لا يعلمون، وهو يعم الحكم الإلزامي المجهول، حرمة كان أو وجوبا، فهذا الحكم المجهول مرفوع عنهم، وبعد رفعه عنهم فلا محالة لا عقاب عليه، وهو مطلوب القول بالبراءة.
وقد أورد على الاستدلال به بوجوه:
الأول: ما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) ممن: أنه لا ريب في أن المراد بالموصول في الفقرات الثلاث الاخر هو الفعل، ووحدة السياق تقتضي إرادة الفعل من