ويحيي حق المظلوم، وأصلح الطرق وأحسنها في هذه القضية الشخصية هو قلع مادة الفساد، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " اذهب فاقلعها وارم بها إليه ".
تنبيهات:
الأول: لا ينبغي الشبهة في تقدم هذه القاعدة على الأدلة المثبتة لأحكام إلزامية على عناوين الأفعال، كالوضوء والغسل والصوم إذا استلزم ضررا على المكلف، وقد ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره) في وجهه: أنها حاكمة عليها، وفسر الحكومة بأن يكون الدليل الحاكم ناظرا ومتعرضا للدليل المحكوم وبمنزلة الشرح والتفسير له، إذ من الواضح أن المتكلم نفسه إذا قام بصدد تبيين مراده من كلامه وذكر كلاما يكون بدلالته اللفظية ناظرا إلى كلامه الآخر ومفسرا له فلا ريب أن العقلاء يأخذون بمفاد هذا الكلام الشارح المفسر، وبه يفسر ذاك الكلام الآخر، وهذا واضح.
إلا أن هذا الشرح والتفسير والتعرض والنظر يكون على أقسام ثلاثة:
فتارة يكون الدليل الحاكم صريحا في هذا الشرح والتفسير، مثل أن قال مثلا:
أكرم العلماء ثم قال بكلام منفصل مثلا: " إن مرادي من العلماء في ذلك الكلام السابق خصوص العدول منهم " أو قال: " إنما عنيت بالإكرام خصوص الضيافة بالليل " مثلا، وأمثال ذلك، نعم، إن هذا القسم من الحكومة لعله لا يوجد في ما بأيدينا من الاخبار، ولا سيما في ما لا يتعلق ببيان جهة الصدور، إلا ما شذ، وهو غير مهم.
وأخرى: تظهر هذه النظارة والشارحية بعد التأمل في الدليل الحاكم وإن لم يشتمل على لفظ صريح، وذلك كما لو قال: " لا شك للإمام مع حفظ المأموم " فإنا إذا تأملنا فيه - بعد وضوح أنه ليس بصدد الإخبار عن عدم تحقق شك للإمام خارجا مع حفظ المأموم لوقوعه أحيانا قطعا - علمنا أن في الشرع حكما مقررا على الشك، وهذه العبارة بصدد ادعاء أن المأموم إذا كان حافظا للصلاة فليس شك الإمام شكا، أي لا يعد شكا حتى يترتب عليه حكم الشك، فهذه الناظرية