حتى تعمل؟ "، وهذا لا فرق فيه بين أنواع التكاليف التي يكون المكلف في معرض الابتلاء بها، مطلقة كانت أم مشروطة، فمن يرى نفسه في معرض الاستطاعة ويحتمل وجوب الحج على المستطيع فيكون تكليف " لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " عليه متنجزا إذا استطاع، وليس جهله به عذرا مقبولا، فهو كالعالم بهذا التكليف المشروط لا يقبل منه عذر إلا ما يقبل من العالم، وقد عرفت أن الغفلة الناشئة من اللامبالاة ليست عذرا مقبولا، ولا مانعا عن تنجز التكليف بعد حصول شرط فعليته.
نعم، إذا حصلت له غفلة أكثر أو نسيان أو إكراه وأمثال ذلك مما لو عرض للعالم أيضا لكان معذورا، فلا ينبغي الريب في أنه أيضا معذور، لكن الكلام ليس فيها.
ثم إن صاحب الكفاية الذي أجاب عن إشكال الغفلة في المطلقات بأنها لا تمنع استحقاق العقاب وإن منعت توجه الخطاب له أن يجيب بهذا الجواب هنا أيضا حرفا بحرف، بعد أن كان الكلام - كما عرفت - في الغفلة الناشئة عن اللامبالاة لا فيما يزيد عليها، ولا يحتاج إلى بناء الجواب على مبنى إرجاع المشروطات إلى المعلقات كما هو مبنى الشيخ الأعظم (قدس سره).
ومنه تعرف أن من لا يصدق ذاك المبنى فليس ملزما بإرجاع العقاب إلى أنه على ترك التعلم. هذا على مبناه، وإلا فنحن في سعة بحمد الله، والإشكال واضح الاندفاع، كما عرفت ومر بيانه آنفا.
هذا كله بالنسبة إلى استحقاق الجاهل العامل بما يطابق البراءة قبل الفحص العقاب.
وأما حكم عمله هذا من حيث الصحة والبطلان فمقتضى القاعدة أن ما عمل فيه بما يطابق البراءة لو كان شرطا أو جزءا أو مانعا بحسب الواقع فعمله باطل واقعا، فإن دليل الجزئية أو الشرطية أو المانعية شامل للعالم والجاهل كليهما، وليس في الجاهل الموضوع للبحث دليل ولا أصل عملي مجوز لإقدامه بما يطابق