الجاهل إلى العالم وليس منافيا لها.
وبالجملة فهذه القاعدة مستند للعامي يأخذ بالمتيقن عنده من مقتضاها، فيرجع إلى المجتهد ثم قد يوسع له المجتهد العالم في من يجوز له الرجوع إليه على ما لعله سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى.
وأما الدليل على جواز التقليد عند الاعلام فقد استدل له بالأدلة الأربعة:
فأما الإجماع وإن ادعي - كما في رسالة الشيخ الأعظم (قدس سره) - إلا أنه لا يصح الاستناد إليه في كشف حكم الله تعالى ورأى المعصوم في مثل المورد مما كان لسائر الأدلة إليه سبيل، فلعل المجمعين استندوا إلى الأدلة الاخر فإجماعهم لا يكشف عن أزيد من هذه الأدلة التي بأيدينا. هذا. مضافا إلى إن نفس دعوى الإجماع أيضا مستنده إلى الحدس، بعدم التعرض لمسألة التقليد في كتب علمائنا الأقدمين أصلا، والأمر سهل.
وأما العقل فالمراد منه نفس تلك القاعدة العقلائية التي مر بيانها، فهي سيرة عقلائية ارتكزت عليها العقول العملية واستمر عليها عمل العقلاء حتى في زمن الشارع ولم يردع عنها الشارع، بل ورد عنه في الكتاب والسنة ما يدل على أنها ممضاة عنده ومعتبرة لديه كما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأما الكتاب، فيدل عليه آيات:
منها: قوله تعالى: * (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) * (1). فموضع الاستدلال هو الجملة الأخيرة، ودلالتها واضحة، فإنها إذا القيت إلى العقلاء الذين قد استقر ارتكازهم على قاعدة رجوع الجاهل إلى العالم وطريقية قول العالم للجاهل فهموا منها بالبداهة أنها تأكيد لهذه القاعدة العقلائية وإمضاء لها.