في الشبهة التحريمية، وقد يكون في الشبهة الوجوبية كما أن كلا منها يتصور له البحث عن مسائل أربع، كما في فرائد الشيخ الأعظم (قدس سره).
لكنا - كما عرفت عند البحث عن أصل البراءة - نبحث عن الجميع في مسألة واحدة.
فنقول: إذا علم بتعلق التكليف الإلزامي بأحد الشيئين أو الأشياء المحصورة وكان متمكنا من امتثاله فعلمه الإجمالي هل هو حجة عليه في تنجز التكليف المعلوم في البين بالنسبة للمخالفة القطعية، بل وللموافقة القطعية، أو بينهما تفصيل، أو لا حجة فيه أصلا؟
ولا بأس أولا بتوضيح محل الكلام، فلا ريب أن محله هو التكليف الذي إذا علم به تفصيلا يتنجز ويستحق على مخالفته العقاب، وإذا كان مشكوكا بالشبهة البدوية جرى فيه أصالة البراءة، فيبحث هنا عن أن تعلق العلم الإجمالي به كتعلق العلم التفصيلي أو كالشك البدوي؟ أو أن بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية تفصيلا.
وأما إذا علم بأن هنا تكليفا خاصا لا يرضى الشارع أو المولى بتركه فهو خارج عن محل البحث والخلاف، إذ لا ينبغي الشك في أن مثله يستحق العقاب عليه ولو في شبهته البدوية، وعليه فما في الكفاية تفصيل بين ما هو محل البحث وخارجه، وفي الحقيقة هو (قدس سره) قائل بأن لا حجة في العلم الإجمالي في ما هو محل الكلام.
وحيث قد عرفت أن أحكام الله الواقعية الفعلية - أي التي أنشئت وأودعت بيد الإجراء - موجودة في موارد الشك والعلم سواء فإن أحكام الله مشتركة بين العالم والجاهل بالحكم أو الموضوع، فموضوع الكلام هو تعلق العلم الإجمالي بهذا الحكم الفعلي المودع بيد الإجراء، الذي لا يمس كرامته عدم تنجزه، ولا الترخيص في مخالفته، ولا جعل الحكم الظاهري في قباله، فما عن سيدنا الأستاذ (قدس سره) من أن محل البحث هو العلم بقيام الحجة كالعموم والإطلاق على