مشروطة بشرط، فلا محالة ترتفع بفقدان شرطها، فلا ربط لهذه الأخبار بما نحن فيه، وهي أجنبية عنه، ولا مجال للتعدي عن موردها إلى غيره، كما لا يخفى.
ومنها: موثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه، ويصل منه قرابته، ويحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): " إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة، ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال: إن كان خلط الحلال بالحرام فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس " (1) والموثقة منقولة بهذه الألفاظ في الكافي والتهذيب، ونحوها مذكور في مستطرفات السرائر مروي عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (2).
والموثقة - كما ترى - تضمنت أن اختلاط الحرام والحلال بحيث لم يعرف كل من الآخر موجب لترخيص التصرف فيما يكون المفروض حرمته، والتأويلات المذكورة في الفرائد خلاف ظاهرها جدا كما أن إرادة وقوع هذا الاختلاط قبل وصوله إلى يد المتصرف - كما احتمله المحقق الخراساني (قدس سره) في تعليقته - إنما تصح وتثمر على أن يكون النسخة " أصاب مالا من عمال بني أمية " كما نقله الشيخ، وإلا فالمال مقابل لعمله لهم، ويكون حراما إذا وقع في يد الرجل العامل، والخلط المفروض فيها خلط هذا الحرام المأخوذ بمال آخر حلال، ولا محالة يكون في يد المتصرف نفسه. إلا أن هذه الرواية في موردها لم يعمل بها أحد، فهي معرض عنها لا حجة فيها أصلا، والله العالم.
فالمتحصل من جميع ما عرفت: عدم جواز المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال.
وأما وجوب الموافقة القطعية فقد عرفت أن مقتضى حكم العقلاء بمنجزية