منها وما بطن... وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) * (1). والله الموفق، وهو الهادي إلى الحق وإلى سواء السبيل.
هذا كله بالنسبة لموارد الامارات.
وأما الأصول العملية فلا ريب في اختصاصها بمن كان جاهلا بالحكم موردا لها، فالحلية أو الطهارة الظاهرية المدلول عليها بمثل: " كل شئ هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " وقوله: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " مختصة بالجاهل بالحل والحرمة والنظافة والقذارة، فلا تجري في من علم بإحداها ولا بأس به. وحكم قبح العقاب وعدم المؤاخذة على التكليف المجهول أيضا مختص بمن لم يعلم ذاك التكليف، ولا يعم من علم به وقامت عنده الأمارة عليه، كما لا يخفى.
المقصد الثاني في أحكام الاجتهاد وفيه فصول:
1 - فصل في حجية اجتهاد المجتهد في عمل نفسه وهي من البديهيات فإن الاستنباط هو استخراج حكم عملي يقتضيه الأدلة المعتبرة بعد ضم بعضها إلى بعض وحيث إن المفروض إعتبار هذه الأدلة فلا مجال للتوقف في حجية ما استخرج منها.
ولا فرق في ذلك بين المجتهد المطلق والمتجزئ، فإن المتجزئ أيضا قد تتبع أدلة المسألة ولم يقصر فيه، وهو - على الفرض - قادر على تشخيص معتبر السند منها عن غيره، وعلى فهم المراد منها، فلا وجه لعدم اعتبار اجتهاده.