وضع ثقل الحكم المجهول عن عاتق المكلفين، وهو يحصل بنفي العقاب عنهم، اللهم إلا في الشبهات الموضوعية، استنادا إلى مثل صحيحة عبد الله بن سنان، وهي حجة على الحلية الظاهرية، كسائر الطرق المعتبرة بالنسبة إلى ما تضمنته من الأحكام الشرعية الاخر.
الطائفة الثانية: ما دل على الأمر بالتقوى ما استطاع، أو حقه، أو بالجهاد حقه في مثل قوله تعالى: * (فاتقوا الله ما استطعتم) * (1)، * (اتقوا الله حق تقاته) * (2)، * (وجاهدوا في الله حق جهاده) * (3)، بتقريب: أن تعليقه بالاستطاعة والبعث إليه حقه لا يكون إلا بوجوبه في موارد التكليف المحتمل أيضا.
وفيه: أن اتقاء الله في اللغة: هو الاحتراز والاجتناب عنه، وهو الاحتراز عن عقابه وعذابه، ولا محالة يختص بما فيه عقاب، ولا شك في أنه يجب مهما استطاع، فإذا لم يستطع فلا عقاب عليه، لأن عجزه عذر، وحق التقوى والجهاد أيضا أن لا يترك هذا التقوى في شئ من الموارد، فلا محالة يختص بما ثبت فيه العقاب، ويخرج عنه شبهة التكليف المحكومة بقبح العقاب بلا بيان وأمثاله.
الثالثة: قوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (4).
وصدقه فرع احتمال الهلاكة - لا أقل منه - وهي غير محتملة بعد قاعدة القبح وسائر أدلة البراءة.
ومن السنة بطوائف من الأخبار:
الأولى: ما تدل على المنع عن القول بغير علم، وتقرير دلالتها والجواب عنها قد علم مما مر في الطائفة الأولى من الآيات.
الثانية: الأخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة، بتقرير مذكور في الفرائد من: أن التوقف هو السكون وعدم الإقدام على الارتكاب، فتدل هذه الأخبار على المنع