الصدور يحتمل تعلقه بكيفية النقل، بأن يحذف القرينة الموجبة لاختصاص العام بغير مورد الإجتماع، فالتفصيل لا وجه له هذا، مضافا إلى ما عرفت من إنكار الترجيح بصفات الراوي رأسا، فتذكر.
وأما ما عن الشيخ الأعظم وتبعه غيره من أن التبعيض في الصدور إنما يستحيل واقعا لا في مرحلة التعبد، فهو وإن كان متينا إلا أنه بعيد جدا وغير مقبول عرفا. والله العالم.
9 - فصل في ذكر قرائن كلية للجمع العرفي وحكمها قد مر أنه إذا كان بين الخبرين جمع عرفي كان العمل عليه ولا يعمه أخبار العلاج، وربما يذكر قرائن كلية على بعض موارد الجمع لا بأس بالبحث عنها:
منها: أنه إذا تعارض العموم والإطلاق كان العام أقوى وبه يقيد الإطلاق، لأن انعقاد الاطلاق معلق على عدم قرينة على التقييد، وعموم العام المبتني على الوضع قرينة عليه فيمنع عن انعقاده.
وأجيب عنه بأن انعقاده موقوف على عدم ذكر قرينة في مجلس التخاطب، كما هو المفروض، فالعام المنفصل لا يصلح أن يكون قرينة مانعة عن انعقاده.
وقرره سيدنا الأستاذ الإمام الراحل (قدس سره): بأن المطلق كالعام إنما وضع لنفس الطبيعة المتحققة في كل فرد منها، فلا دلالة لها وضعية على أنها تمام الموضوع للحكم المرتب عليه، وإنما يستفاد ذلك من كون الجاعل في مقام بيان تمام موضوع حكمه، وعدم ذكر قيد لها في هذا المقام، إلا أن كل المستفاد منه أن فعله هذا حجة على أن نفس الطبيعة تمام موضوع حكمه، فهو من قبيل حجية الفعل، وحجيته وإن كانت تنجيزية، إلا أنها مستمرة ما لم يقم قرينة مقتضية للخلاف، فإذا صدر من نفس هذا الجاعل كلام يدل بدلالته الوضعية على خلاف تلك الحجة فلا محالة ينتهي أمد حجيته، ويخرج عن جواز التمسك به، فيقدم ظهور العام