الوقت وقضاؤه لو كان مما يقضي خارج الوقت.
إلا أنه لا يبعد أن يقال: إن حديث الرفع باشتماله على رفع النسيان عن الأمة يعم المورد، ويرفع عن كاهل الأمة النسيان بما له من الثقل، والثقل الذي يلزم منه هو أنه يجب به الإعادة أو القضاء، فرفعه عن الأمة بما أنه أمر ثقيل يستلزم رفع وجوب الإعادة والقضاء، غاية الأمر أن هذا الرفع لا يتعين في أن يكون برفع الجزئية والشرطية عن الناسي واقعا، بل يحتمل أن يكون من باب قبول الناقص منزلة الكامل، كما مرت الإشارة إلى مثله في ذيل البحث عن حديث الرفع.
وكيف كان فحديث الرفع في غير فقرة " ما لا يعلمون " دليل اجتهادي يؤخذ فيه بما كان من لوازم الرفع الواقعي الذي هو مفاده، إلا أن رفع الجزئية والشرطية هنا - بحسب الواقع - ليس من لوازمه، كما عرفت.
وأما إذا لم يكن في البين إطلاق لا لدليل وجوب الواجب لكي يحكم بانتفاء اعتبار الشرط والجزء عن الناسي، ولا لدليل الشرطية والجزئية لكي يقتضي اعتبارهما حتى بالنسبة إليه فلا محالة تكون جزئية ذاك الأمر وشرطيته مما لا يعلمون، ويجري فيهما البراءة العقلية والنقلية، كما عند الشك في أصل الجزئية والشرطية.
الأمر الخامس: قد ظهر مما مر حكم: الشك في مانعية الزيادة إما مطلقا وإما في خصوص غير العمدية منها، بعد مفروضية أن العمدية مانعة موجبة للبطلان، فإنه مع الشك فيها وعدم قيام دليل اجتهادي يرفع الشك كان البراءة العقلية والنقلية مرجعا، كما لا يخفى.
الأمر السادس: إذا علم جزئية شئ أو شرطيته في حال القدرة عليه، ودار الأمر بين أن يكون جزءا أو شرطا مطلقا ولو في حال العجز عنه، وبين أن يكون جزءا أو شرطا في خصوص حال التمكن منه، ولم يكن في البين دليل اجتهادي رافع للشك جرت البراءة العقلية والشرعية، فإنه يشك في أصل وجوب المركب أو المشروط، وأصل البراءة قاض بعدم العقاب عليه، كما في سائر موارد شبهة