الأحكام وملاكاتها على الغلبة لا يمكن أن يكون قرينة على إرادة خلاف الظاهر هنا منها، كما لا يخفى، فإنه لا استحالة في كون الموضوع وصفا شخصيا، وقد فرض أن الدليل قام عليه، فيجب الأخذ به.
وقد يستدل بأن كثرة الأطراف وضعف احتمال الانطباق في الشبهة المحصورة توجب عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف، فيعاملون معه معاملة الشبهة البدوية.
وهذا الوجه - إن أذعنا به - وجه قوي، ولازمه جواز ارتكاب جميع الأطراف، ويكفي في الأخذ به مجرد احتماله، لما عرفت من أن مقتضى أدلة البراءة أن نقول بها حتى في أطراف العلم الإجمالي، وإنما لم نقل بها لقيام دليل خاص من العقل أو النقل، فبعد احتمال عدم اعتناء العقلاء يشك في شمول المخصص المنفصل له، ومن المعلوم أن في مثله العام هو المرجع.
ثم إن تعريف الشبهة غير المحصورة يؤخذ من دليل عدم وجوب الاحتياط فيها، فالأوجه أن تعرف بأن تكون كثرة الأطراف بحد لا يعتني العقلاء بالعلم الإجمالي الموجود، كما لا يخفى.
المرحلة الثانية الأقل والأكثر الارتباطيان إذا علم تعلق التكليف بشئ دار أمره بين الأقل والأكثر: فإن لم يتوقف امتثال الأمر في الأقل على الإتيان بالزائد المقوم للأكثر، كما إذا علم باشتغال ذمته بالدين المردد بين العشرة والخمسة عشر، فهما استقلاليان، وإلا فهما ارتباطيان.
وانحلال العلم الإجمالي في الاستقلاليين إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشبهة البدوية في وجوب الزائد واضح. وإنما الكلام في الارتباطيين، كأن علم بوجوب الصلاة عليه وشك في جزئية السورة لها.
ولا ريب أن محل الكلام ما إذا كان احتمال مانعية الجزء أو الشرط المشكوك