كانت معلوم التأريخ أو مجهوله، فيحكم عليها بالبقاء باستصحاب لا يعارضه شئ. وأما إذا لم يعلم حالته السابقة فالحالتان على السواء في العلم واليقين بتحققهما والشك في زوالهما، فيقع التعارض بين استصحابيهما، وهكذا إذا كان معلوم التأريخ مثل الحالة السابقة، فمعلوم التأريخ قد علم تفصيلا بتحققه، ومجهوله معلوم بالإجمال، فيشك في بقائهما، ويقع التعارض بين استصحابيهما (1).
وفيه أولا: ما عرفت من عدم المجال لأدلة الاستصحاب فيما علم أو احتمل التفاته إلى تحقق الحالتين عند حدوث الحادثين، لأنه يحتمل معه أن يكون قد انتقض يقينه باليقين، ومعه لا يصح التمسك بعمومها، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية له.
وثانيا: أنه لما كان المفروض أن المكلف قد علم بحدوث ذات السببين فلا محالة يعلم بأن كلا من الحالتين قد كانت موجودة بعد الحادث المقتضي لها، وحيث يحتمل تقدم الحادث الآخر عليه فيحتمل بقاؤها، فيعمه دليل الاستصحاب، ويقع بينهما التعارض، وعلمه التفصيلي بالحالة السابقة قبلهما وإن زال قطعا إلا أنه أيضا يعلم بأن كلا من الحالتين كانت متحققة بعد الحادث المناسب لها، وإن كان في هذا العلم إجمال إلا أنه لا يضر بصدق اليقين معه، ولا بشمول أدلة الاستصحاب له، فلا محالة تعم كلتيهما ويقع التعارض بينهما.
فالتحقيق: أنه لا يجوز الاستناد إلى دليل الاستصحاب في شئ من الصور:
إما لكون المورد شبهة مصداقية لموضوعه، وإما لأجل وقوع التعارض بين استصحاب كل من الحالتين. والله العالم.
الأمر الثاني عشر الاستصحاب في الأمور الاعتقادية إذا تعلق الشك في باب الاعتقاديات في بقاء حكم تحصيل الاعتقاد بشئ