بسم الله الرحمن الرحيم المقصد السادس في بيان الامارات المعتبرة شرعا أو عقلا مقدمة:
قال الشيخ الأعظم (قدس سره) في الفرائد: فاعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي: فإما أن يحصل له الشك فيه أو القطع أو الظن، فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هو القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل، وتسمى بالأصول العملية...
إلى أن قال بعد ذكر مجاري الأصول: فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة: الأول في القطع، والثاني في الظن، والثالث في الأصول العملية المذكورة التي هي المرجع عند الشك. انتهى.
والظاهر أن مراده (قدس سره): بيان السر الطبيعي لتقسيم مباحث كتابه، فإن القطع بنفسه طريق وحجة، ويستتبع أحكاما خاصة، والظن بنفسه ليس حجة وطريقا، إلا أنه قابل لأن يعتبر طريقا، فتارة يعتبر ويكون طريقا كالقطع، وأخرى لا يعتبر ويكون بمنزلة الشك، والشك بنفسه ليس طريقا، ولا قابلا لأن يعتبر طريقا، فهذا التقسيم مطابق للاعتبار، وداع إلى جعل مباحث الكتاب ثلاثة أقسام - كما فعله الشيخ (قدس سره) وتبعه غيره حتى صاحب الكفاية - وإن كان ربما يجر البحث إلى جعل بعض أقسام الظن بحكم الشك، كما أشرنا.