ظاهريا، وهو لا يضر بما نحن بصدده كما مر.
ثم إن للمحقق الخراساني (قدس سره) هنا تعليقة في كفايته، ينبه فيها على أن إجراء البراءة شرعا في ما نحن فيه مبني على أن يكون موضوع الكلام ومتعلق العلم الإجمالي هو الخطاب: بالإيجاب مثلا، وإلا فلو علم بتكليف فعلي من جميع الجهات لما كان إلى إجراء البراءة سبيل.
وكلامه هذا متفرع على ما أفاده أول مباحث العلم الإجمالي، من أنه لو تعلق العلم الإجمالي بتكليف فعلي من جميع الجهات لما جرى أدلة البراءة، عقلية وشرعية، وقد عرفت هناك نقدنا عليه فلا نعيده.
ومن الغريب ما في تقريرات بعض الأعاظم من حمل كلامه على أنه لما كان العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل كان حكمه مقدما على أدلة البراءة الشرعية، فلا يبقى مجال لجريانها (1).
وهو تبعد عن السبيل، وانحراف عن المسير، كما يظهر لمن تأمل كلامهما (قدس سرهما)، فراجع.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: لو شك في شرطية شئ للمأمور به فلا يبعد دعوى أنه مثل الشك في الجزئية، فإن الفرق بين المطلق والمشروط في مرحلة تعلق التكليف ليس إلا أن المشروط يزيد عليه بتقيد المطلق بكونه مع الشرط، فالشك في الإشتراط شك في وجوب هذا التقيد بنفس الوجوب الشخصي النفسي الاستقلالي من باب انبساطه على المشروط بما هو مشروط، فيجري فيه حكم العقل بقبح العقاب عليه بلا بيان، وحكم الشرع برفع ما لا يعلمون.
وأما التفصيل بين ما كان الاشتراط وعدمه من قبيل المطلق والمشروط مثل