إنما هو ما كان من قبيله في الإبرام والاستحكام.
ونظيره صحيحته الثانية، كما ذكره الأعلام (قدس سرهم)، ولا حاجة إلى التكرار.
فبعد ذلك كله، لو كان هنا إجماع من الأصحاب - ولا سيما من المستدلين له بالأخبار - لما كان فيه حجة أزيد من نفس الأخبار، فإن معناها الظاهر هو هذا المعنى الأعم، فالأصحاب أيضا بظهورها استدلوا وكما نحن استظهرنا استظهروا، فلا حجة فيه أزيد من نفس ظهور الأخبار، كما لا يخفى.
تتمة وتكملة:
قيل: بأنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع، وأن يكون الشك في البقاء، وأن يكون هناك أمارة معتبرة ولو على الوفاق، فالبحث يقع عن جهات ثلاث:
الأولى: أن الظاهر من أخبار الباب التي هي العمدة في اعتبار الاستصحاب أن تكون القضية المشكوكة بعينها القضية المتيقنة، ضرورة ظهورها في وحدة متعلق الشك واليقين، وبعدما لم يكن ريب في أن طبع الشك واليقين أن يتعلقا بمفاد الجملة والقضية، فلا محالة يكون مفاد الأخبار وحدة القضيتين فلا محالة يجب وحدتهما موضوعا ومحمولا، وإنما كان الاختلاف في الزمان الذي لابد من أخذه ظرفا لهما لكي يتصور اتحادهما.
إذا عرفت حق الدليل في المقام تعرف المراد ببقاء الموضوع أيضا، وأنه ليس المراد به إحراز وجوده الخارجي في الزمان الثاني، كيف؟ وربما كان الموضوع أمرا صالحا لمحمول الوجود والعدم، كما في " زيد موجود " فهذه القضية صالحة لأن تقع مجرى الاستصحاب، مع أن وجود الموضوع مشكوك يثبت بالاستصحاب، كما لا يخفى.
ثم إن الميزان في بقاء الموضوع ووحدة القضيتين إنما هو العرف، بداهة أنه المخاطب بقوله (عليه السلام): " لا ينقض اليقين أبدا بالشك " فكل قضية مشكوكة يراها