العملية من الأدلة المعتبرة سواء كانت حكما مجعولا شرعيا أو مثل البراءة أو نفي المؤاخذة المستتبع للرخصة العقلية في الإقدام على العمل أو مثل الطهارة والنجاسة والملكية من الأحكام الوضعية.
وبعد هذا التوضيح فلا ينكر الإجتهاد ومشروعيته أخباري قطعا.
وسيأتي الكلام - إن شاء الله - في أن موضوع الأحكام هو عملية الاستنباط، أو القدرة عليه في المباحث الآتية.
المقصد الأول في ما يتوقف عليه الاجتهاد، وذكر أقسامه، وما يؤول إليه.
ويقع البحث عنه في فصول:
1 - فصل في ما يتوقف عليه الاجتهاد بما أن عمدة المدرك للأحكام الشرعية هي الكتاب والسنة فلا بد للمجتهد أن يعلم اللغة العربية وقواعدها بمقدار يقدر معه على فهم ظواهر الكتاب والسنة، وأن يعرف علم الأصول الذي يحتاج إلى قواعده في الاستنباط مجتهدا فيها، فإن أدى نظره إلى حجية خبر الثقة فلا محالة لابد له من معرفة الثقات من الرجال ولو بالرجوع إلى شهادة أهل الخبرة بثقتهم، كما أنه لو اعتقد عدم حجية رواية أعرض المشهور عنها أو حجية خبر عمل المشهور به أو حجية الإجماع بل الشهرة في ما انعقد على خلاف مقتضى القواعد، فلا بد له من تتبع فتوى العلماء لكي يعرف المشهور عن غيره وما أعرض عنه المشهور إلى غير ذلك.
وتوقف الاجتهاد على هذه الأسس والعلوم مما لا ينبغي الشك فيه، ولابد أن يعترف به كل ذي مسكة، أصوليا كان أو أخباريا، ولا يظن بمن له أدنى تأمل ودراية أن ينكره، وحديث تدوين القواعد الذي حكي عن بعض الأخباريين أنه