بدعة لا ينافي لزوم معرفتها، مضافا إلى أنه ليس تدوين علم الأصول إلا كغيره من العلوم الحديثة، والبدعة ليست إلا إدخال ما ليس من الدين فيه، وهي أجنبية عن تدوين العلوم بالبداهة. والله العاصم.
2 - فصل في الاجتهاد المطلق والتجزئ إن الاجتهاد المطلق ما يقتدر به المجتهد على استنباط الوظيفة الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر في جميع الموارد والموضوعات، والتجزئ ما يقتدر به على الاستنباط المذكور في بعضها.
ولا إشكال في حصول الإجتهاد المطلق للأعلام، ولو حصل لهم تردد في الحكم الواقعي لكان مستند إلى عدم تمامية الدليل بالنسبة إليه، وهو لا يضر باجتهادهم، ضرورة أنه موضوع استنباط الوظيفة العملية من الأصل الجاري فيها، كما أنه لا ينافيه الاحتياطات المطلقة التي مرجعها إلى جهل المجتهد بالوظيفة الفعلية، ولذلك يجوز الرجوع فيها لمقلده إلى غير هذا المجتهد ممن له الفتوى في موردها، وذلك أن مبنى هذه الاحتياطات: أن المجتهد لم يفحص في موردها حق الفحص عن نفس الأدلة أو سندها، أو لم يتأمل في مدلولها أو في الجمع بين المختلف منها حق التأمل، وإلا فلا ينبغي الريب في أن المجتهد إذا كان قد فحص عن الأدلة ومظانها كما هو حقه، واتضح له سندها بالاعتبار أو الضعف، وتأمل في مدلولها ومدلول معارضاتها - لو كانت - وفي ما يقتضيه أخبار العلاج - لو آل أمرها إليها - فلا محالة هو يصل إما إلى ما يقتضيه نفس هذه الأدلة وإما إلى الأصل الذي يكون هو المرجع إذا لم تتم دلالة الأدلة، كما لا يخفي.
كما أنه لا ينبغي الإشكال في إمكان التجزئ في الاجتهاد، ضرورة أن الاستنباط موقوف على قدرة علمية نفسانية، وهي مما تقبل الشدة والضعف، والقوة الضعيفة لا تقدر على استنباط ما يحتاج إلى دقة وتفكر قوي في مقتضى