للمرجحية، ولا لتأخر مخالفة العامة عن موافقته، كما لا يخفى.
نعم، إن ما تضمنته المقبولة من تقدم واجد المزايا الثلاث وتقدم مخالف العامة وأكثرهم على مقابله لا يختص بباب الحكم، وذلك أن قوله (عليه السلام): " ما خالف العامة ففيه الرشاد " أو " خذ بما خالف العامة فإن فيه الرشاد - على ما في التهذيب " فيه دلالة واضحة على أن الهداية والوصول إلى الواقع والحق في ما هو مخالف لهم من الخبرين، يعني ولذلك يجب الأخذ به، ومن المعلوم أنه لا فرق في هذه الجهة بين باب الحكم والقضاء وغيره، كما أن قوله (عليه السلام) في المتعادلين: " فأرجه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " يدل دلالة واضحة على أن كل ما أمر بالأخذ به فهو لا محالة خارج عن الشبهات، فهو من قبيل بين الرشد الواجب الأخذ به، فذو المزايا الثلاث أو مخالف العامة أو أكثرهم مما ليس فيه شبهة، فيجب الأخذ به مطلقا وفي جميع الأبواب.
وربما يعد من الأخبار الدالة على أن موافقة الكتاب من المرجحات للأخبار المتعارضة خبر ابن يعفور الذي هو معتبر السند بسند المحاسن، بناء على أن علي بن الحكم بن الزبير الذي يروي عنه البرقي هو الأنباري الذي وثقه الكشي بقوله: " وهو مثل ابن فضال وابن بكير "، ودليل الاتحاد أن النجاشي وصف ابن الزبير الأنباري في ترجمة أبي شعيب المحاملي، هذا لو لم نقل باتحاده مع ابن الحكم الكوفي، وإلا فالأمر أوضح - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: " إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) وإلا فالذي جاءكم أولى به " (1) وذلك أن موضوع السؤال هو اختلاف الحديث وتعارضه، فلا محالة يكون شهادة الكتاب أو السنة مرجحة لما له شاهد على مقابله.
لكن الظاهر من الجواب أنه في مقام بيان ضابطة كلية لما يقبل من