جعفر (عليه السلام) الواردة في الشك بعد الفراغ عن الوضوء (1) أنها جارية في موارد الشك في إتيان الأجزاء التي مقتضى الاستصحاب عدم إتيانها، ولا أقل من استصحاب بقاء وجوبها على المكلف.
بل وبعض أخبار قاعدة اليد أيضا كالصريح في شمولها لمورد يكون مقتضى الاستصحاب عدم الملك، كما في خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2)، فلا محالة لا مجال للاستصحاب مع كل منها، وحيث إنها ليست من الأمارات فلا محالة يخصص بأدلة اعتبارها عموم أدلة اعتبار الاستصحاب.
كما أنه لا شك في أن أصالة الصحة الجارية في فعل الغير معتبرة عند الشك في إتيانه للجزء الذي يكون حالته السابقة عدم الاتيان، فيجري استصحاب عدمه أو بقاء وجوب الواجب، أو عدم ترتب الآثار المترتبة على العمل الصحيح، فاعتبارها هنا أيضا دليل تقييد عموم دليل اعتبارها في مورد جريان أصالة الصحة في فعل الغير.
وأما قاعدة القرعة فسواء قلنا بأن مجراها كل مشكل ملتبس، أو بأنه خصوص المجهول الذي له واقع غير معلوم، فإذا جرى في موردها الاستصحاب يوجب صيرورته متيقنا تعبدا، فيكون دليل اعتبار الاستصحاب حاكما على دليلها، إذ يخرج المورد به عن عنوان المجهول ويصير معلوما تعبدا. كما أنه به يتضح أمره ويخرج عن الإشكال والالتباس حقيقة، فيكون الاستصحاب بناء على أن موضوعها كل مشكل واردا على دليلها، كما لا يخفى.
وليكن هذا آخر كلامنا في مبحث الاستصحاب. والله العالم والموفق والهادي إلى الصواب.