اسميا، ويصير مفاده الحكم بسعة الناس من ناحية ما لم يعلموه، وحيث لا ريب في أن إيجاب الاحتياط، إنما هو طريقي للوصول إلى التكليف الواقعي فإيجابه ضيق ناش من ناحية التكليف الواقعي المجهول، فالحكم بالسعة من ناحيته يقتضي عدم إيجاب الاحتياط، وهذا احتمال متين. وأما إذا قرئت بالتنوين فلا محالة يكون " ما " موصولا حرفيا، ويصير مفاد الحديث الحكم بالسعة ما دام لم يعلموا، وحيث لم يذكر متعلق العلم فيحتمل فيه أن يكون هو الضيق المجعول من جانب الشرع، يعني: أن الناس في سعة ما دام لم يعلموا بالضيق، فإذا علم بضيق ما ولو بعنوان وجوب الاحتياط فلا محالة تحصل الغاية وترتفع السعة، وهذا الاحتمال أيضا متين وإن قلنا باشتراط أن يكون الفعل ماضيا لفظا أو معنى في موصولية " ما " الحرفية، لمفروضية وجودها، ومع هذا الاحتمال يكون مفاد الحديث مفاد قبح العقاب بلا بيان، يكون أدلة وجوب الاحتياط لو فرضت تماميتها حاكمة عليه.
وبالجملة: فحيث يحتمل في قراءة الحديث احتمالان فلو فرض أيضا اعتبار سنده لما كان فيه حجة تقاوم أدلة الاحتياط.
ومنها: " حديث الإطلاق " وهو ما رواه الصدوق - في باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، من كتاب من لا يحضره الفقيه - مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي ". واستدل به لجواز القنوت بالفارسية بعد الاستدلال له بخبر آخر، فقال: ولو لم يرد هذا الخبر أيضا لكنت أجيزه بالخبر الذي روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي "، والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود (1). انتهى. وروى هذه العبارة في عوالي اللآلي أيضا مرسلا عنه (عليه السلام) (2). وروى في المستدرك عن الشيخ في أماليه بسند غير معتبر عن الحسين بن أبي غندر، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الأشياء