إكرام العدول "، فإن الفساق إذا خرجوا عن دليل وجوب الإكرام، فالمعارضة بين دليل وجوب إكرام العلماء واستحباب إكرام مطلق العدول وإن كانت بالعموم من وجه إلا أنه لابد وأن يقدم عموم وجوب الإكرام، فإن في العكس محذورا لا يمكن التزامه، وهو الغاء العام بالمرة أو الغاء الخاص المطلق.
وإلى هذا يشير الشيخ الأعظم (قدس سره)، حيث يقول: " والسر في ذلك واضح، إذ لولا الترتيب في العلاج لزم إلغاء النص أو طرح الظاهر المنافي له رأسا، وهو باطل " فهو كما ترى قد استند في هذا الجمع إلى أنه لولاه لزم أحد الباطلين، ولم يستند إلى إنقلاب النسبة بعد التخصيص، حتى يورد عليه - كما في تعليقة المحقق الخراساني (قدس سره) - بأنه خلاف مبناه (قدس سرهما).
وأما ما عن بعض أعاظم المحققين من أنه لا يشترط في تقديم أحد المتنافيين على الآخر جعله قرينة على إرادة خلاف ظاهره، بل ربما يقتضي طرحه كلية، ففيه أن طرح أحد المتعارضين بالمرة ليس جمعا دلاليا عرفيا بين الدليلين، بل لا شبهة في أنه إذا لزم الطرح عدا من المختلفين ودخلا تحت أخبار العلاج.
وإن اتحدت نسبتها بالعموم من وجه فلا مجال لترجيح بعضها على بعض، وكان اللازم الرجوع إلى أخبار العلاج، - بناء على شمولها للمتعارضين بالعموم من وجه أيضا كما هو الحق، اللهم إلا أن يكون هنا قرينة خاصة على تقديم بعضها على الآخر، كما إذا كان بعضها أقل فردا من الآخر، بحيث يراه العرف مقدما على ما يعارضه، وحجة أقوى منه على خلافه فيقدم عليه، وحينئذ فربما يحدث بعد هذا التقديم ترجيح في سائر المتعارضات بما يوجب تقدمه على غيره، وإلى هذا أشار الشيخ الأعظم (قدس سره) في ذيل كلامه حيث قال: " وقد لا تنقلب النسبة فيحدث الترجيح في المتعارضات بنسبة واحدة... الخ ". فراجع.
الجهة الثالثة: إذا استلزم تقديم الخصوصات المتعددة على العام بقائه بلا مورد أو انتهاء تخصيصه إلى تخصيص الأكثر المستهجن، كما إذا ورد " يجب إكرام