فيه مفروض العدم، وإلا كانا من قبيل المتباينين، كما في موارد الشك بين القصر والتمام.
وموارد الشك في الارتباطيين وصوره وإن كانت كثيرة فإن المشكوك فيه: قد يكون من قبيل الأجزاء، وقد يكون من قبيل الشرائط، وقد يكون من قبيل الموانع.
كما أن الأقل والأكثر تارة يعبر عنهما بعنوان واحد، وأخرى بعنوانين، كالعام والخاص. وكما أنه قد يكون التكليف المعلوم ايجابا، وقد يكون تحريما، إلى غير ذلك، إلا أنا نفرض الكلام فعلا في ما إذا علم بوجوب مركب كالصلاة وشك في جزئية شئ له كالسورة، ونقول:
فهل مقتضى القاعدة فيه إجراء البراءة العقلية والنقلية، أو القول بوجوب الاحتياط فيه بإتيان الأكثر، أو يفصل بين البراءة العقلية والنقلية، فيقال بجريان الثانية دون الأولى، كما عن المحقق الخراساني في تعليقة الفرائد والكفاية وتبعه بعض آخر؟ وجوه، فاللازم إفراد البحث عن جريان كل من البراءة العقلية والنقلية.
فأما البراءة العقلية فقررها الشيخ الأعظم (قدس سره) " بأن العقلاء يستقلون بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم من أجزائه إلا عدة أجزاء، وشك في أنه هو هذا، أوله جزء آخر هو الشئ الفلاني؟ ثم بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الأمر فلم يعثر عليه، فأتى بما علم وترك المشكوك.
فنحن إن اعترفنا بهذا الحكم العقلي من العقلاء لم يرد على القول بالبراءة شئ، سواء أقلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد أم لم نقل وسواء أقلنا بوجوب الاحتياط في المتباينين، أو في موارد أوامر الطبيب، أم لم نقل، فإنه إذا كان المفروض حكم العقلاء بالبراءة عند الشك في جزئية أمر للمركب كان هذا الحكم منهم حجة على البراءة، وإن كان حكمهم في سائر الموارد بخلاف ذلك، فإن حكمهم في كل مورد هو الحجة التامة في باب الإطاعة والعصيان.
إلا أنه قد أورد على إجراء البراءة تارة من ناحية الشك في حصول غرض المولى لو اقتصر على الأقل، ويجب حينئذ أن يحتاط إلى أن يعلم بحصوله، كما في