المأمور به محصله - بالكسر - وسببه وعلم أن المقصود منه ذاك المسبب وشك في جزئية شئ للمأمور به فقد عرفت أنا لا نسلم وجوب الاحتياط هنا، بل هو مجرى البراءة، كما مر.
لكن الشيخ الأعظم (قدس سره) قال: " قد يأمر المولى بمركب يعلم أن المقصود منه تحصيل عنوان يشك في حصوله إذا أتى بذلك المركب بدون ذلك الجزء المشكوك، كما إذا أمر بمعجون وعلم أن المقصود منه إسبال الصفراء بحيث كان هو المأمور به في الحقيقة، أو علم أنه الغرض من المأمور به فإن تحصيل العلم بإتيان المأمور به لازم. انتهى فتراه (قدس سرهم) قد سوى بين ما كان إسبال الصفراء أو أي عنوان مسبب كان هو المأمور به وما كان غرضا من المأمور به، وحكم في الموردين بالاحتياط، وقد عرفت أن مقتضى التحقيق الفرق بينهما بجريان البراءة عقلا ونقلا في ما كان المأمور به نفس المركب الخارجي، دون ما كان المأمور به ذاك الأمر المسبب منه، كما عرفت.
وكيف كان فلا ريب في أن مراده (قدس سره) من لفظة " عنوان " الواقعة صدر عبارته، ولفظة " الغرض " الواقعة ذيلها معنى واحد، لا مجال لتوهم الفرق في المراد بهما، فلا مجال لما أتعب به بعض الأعاظم نفسه الشريفة - على ما في تقريراته - للفرق بينهما، والله العاصم وهو الموفق.
الأمر الرابع: إذا علم جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به إجمالا وشك في أنه جزء أو شرط له حتى بالنسبة لحال نسيانه أم لا - وهو المعبر عنه بالشك في الركنية - فمقتضى القاعدة ما هو؟
وقبل الخوض في البحث نقدم أمورا:
منها: أن محل الكلام يعم كلا من التعبديات والتوصليات، كما أنه بالنسبة للشك في الشرطية لا يختص بالمركبات، بل يعم كل المشروطات، فما يومئ أو يدل عليه عبارة الشيخ الأعظم (قدس سرهم) من الاختصاص ممنوع، أو مؤول.
ومنها: حيث إن التحقيق أن التكاليف الشرعية وظائف وقوانين، لا إرادات