فإن غاية ما يقتضيه الإيمان بالنبوة أن يكون ما أنبأ به، كما إذا سمعه من الله بلا واسطة، فكما يتصور حكم المسموع من المولى أن يوافقه التزاما أو لا يوافقه فكذلك في ما ثبت له بواسطة النبي الذي يعتقد بنبوته ويبني على تصديقه.
وأما استنباط القول بوجوبها من قول الأصحاب بمنع الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام (عليه السلام)، وتفريعهم عليه عدم جواز الفصل في ما علم كون الفصل طرحا لقوله (عليه السلام)، - كما في رسالة الشيخ الأعظم (قدس سره) - فغير متين، فإن الذهاب إلى التفصيل في المسألة المذكورة من مصاديق الإفتاء بغير ما أنزل الله، والإفتاء من أفعال المكلف المحكومة بالحرمة إذا كان على خلاف ما أنزل الله، وهو غير مجرد عدم الالتزام قلبا بالحكم الذي ثبت له أنه قد حكم به الله، كما لا يخفى.
الأمر السادس في قطع القطاع قد عرفت منا أن الحجية للقطع الطريقي المحض ليست من لوازمه الذاتية، وأن للشارع إذا رأى مصلحة أن يمنع عن العمل به، كما مر ذلك كله تفصيلا، وعليه فلا غرو في منعه عن عمل القطاع بقطعه، أو عن العمل بالقطع الحاصل من أسباب خاصة، لكنه قد عرفت أيضا أن بناء العقلاء على حجية مطلق القطع، وهو حجة شرعا أيضا مع عدم ثبوت ردع الشارع عنه، ولم يثبت ردع عنه في مورد قطع القطاع، وإن لا يبعد دعوى الردع عنه في خصوص القطع الحاصل من مثل القياس الموجب لمحق الدين، فإن إطلاق أدلة المنع عن اتباعه شامل لما إذا أوجب القطع بالحكم أيضا، كما لعله ظاهر لمن راجعها.
الأمر السابع في العلم الإجمالي هل العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي في تنجيز التكليف به وفي سقوطه