الفصل الثالث الإجماع المنقول وهل هو حجة لعموم أدلة حجية الخبر الواحد؟
والحق أن سر حجية الإجماع المحصل هو كشفه عن قول المعصوم (عليه السلام)، أو عن دليل معتبر سندا ودلالة لم ينقل إلينا، وطريق هذا الكشف هو اتفاق العلماء المحصلين الذين لا يفتون بشئ إلا عن حجة معتبرة، فمتى حصل لأحد من اتفاقهم - مع ملاحظة خصوصيات المورد - علم قطعي برأي المعصوم أو بدليل معتبر كان حجة، وفي الحقيقة الحجة هو علمه بالحكم الواقعي أو بالدليل، وقد عرفت حجية القطع في بابه.
وأما الإجماع المنقول فلا ريب في دلالته على حصول العلم بالحكم الواقعي أو الظاهري لحاكيه، وظاهره أن مستنده هو فتوى الفقهاء، فمع ملاحظة خصوصيات المسألة وخصوصية الناقل فكل ما يدل عليه ظاهر كلامه من العثور على فتوى العلماء عن حس يمكن أن يكون كلامه حجة فيه بمقتضى أدلة حجية الخبر الواحد، فإن كان هذا المقدار كافيا عند المنقول إليه للكشف عن رأي المعصوم أو الدليل المعتبر فهو، وإلا فلو انضم إلى أمارات اخر يكون مجموعها ملازما عنده لرأي المعصوم أو دليل معتبر يأخذ به ويكشف عن رأيه أو عن الدليل، وذلك أن خبر الواحد وسائر الأمارات - في ما كانت حجة - طرق تهدي إلى الواقع، وكما أنها طرق إلى نفس مؤداها، فهكذا تكون طرقا إلى لوازمه