الفصل الرابع الشهرة في الفتوى يستدل لحجيتها: تارة بقياس الأولوية المسمى خطأ بمفهوم الموافقة.
وأخرى بمرفوعة زرارة: إما لعموم الموصول في قوله: " خذ بما اشتهر بين أصحابك "، وإما لدلالة الصلة على أن تمام ملاك الحجية هو الاشتهار بين الأصحاب.
وثالثة بقوله (عليه السلام) في المقبولة: " فإن المجمع عليه لا ريب فيه "، لأنه تعليل عام لما نحن فيه بعد ما كان المراد منه المشهور.
ورابعة بالتعليل ذيل آية النبأ، حيث يدل على أن ملاك الرد هو أن العمل بالشئ كان سفاهة، وحيث إن سماع المشهور لا سفاهة فيه، فلا بد وأن يكون حجة شرعية وطريقا معتبرا.
وأنت تعلم أن الأولوية ممنوعة، ولو سلمت فهي ظنية كما أفادوه.
ولا عموم في الموصول كما يعرف بالمقايسة إلى نظائرها من العبارات، ولا يدل على أن تمام الملاك هو مجرد الاشتهار، بل لعله تعبد في مورد تعارض الأخبار.
ومثله الكلام في المقبولة، فإن ظاهر الإجماع على شئ هو اتفاق الكل عليه، وهو مما يتصور في الخبرين المتعارضين وإن لم يتصور في الفتاوى المتعارضة، مضافا إلى عدم وضوح إرادة العموم، بل المتيقن منه هو المجمع على نقله من