وروى ثلاثة وعشرون يوما، وبأي هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز " (1).
فقد ذكر طوائف ثلاث من الاخبار متعارضة، وحكم بالتخيير في الأخذ بأيها شاء، وواضح أنه لا خصوصية لموردها.
وفيه: أن هذا الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) لم يعلم أنه إنشاء منه (عليه السلام)، بل يقوى في النظر أنه سمى باسمه (عليه السلام) تيمنا وتبركا، فهو إنشاء بعض العلماء، واستند أو اقتبس في عبارته عما جاء في الأحاديث الاخر التي سمعت الكلام عنها.
فقد تحصل مما تقدم: أنه لم تقم حجة على ذلك التخيير الذي ادعى الشيخ الأعظم (قدس سره) تواتر الاخبار به. وسيأتي عند الكلام عن الطوائف الاخر أن عبارة التخيير المشهورة أعني قولهم: " بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ". لو سلمت وقلنا باعتبارها فقد خصت بقرينة بعض الأخبار بمورد غير التعارض المستقر، فانتظر. والحمد لله تعالى.
هذا كله بالنسبة إلى أخبار التخيير، وهي الطائفة الأولى من الأخبار.
الطائفة الثانية: ما ربما يقال بدلالتها على وجوب التوقف عن الفتوى بكل من المتعارضين، وأنه ليس شئ منهما حجة في خصوص مفاده، كما عرفت أنه مقتضى القاعدة فيهما، وهي عدة من الروايات:
منها: موثقة سماعة المتقدمة في الطائفة الأولى، حيث قال (عليه السلام): " يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه ".
وقد عرفت منا عند البحث عنها أن ظاهر الفقرة الأولى هو إيجاب التوقف عن الأخذ بكل من المتعارضين، وهو مطلق من حيث اشتمال أحدهما على مزية وعدمه، وقد مر أن مفاد الفقرة الثانية هو الترخيص في مقام العمل، وعدم وجوب شئ من الفعل أو الترك بخصوصه. هذا.