التبين: فسق المخبر، وكونه رجلا واحدا تعرضت الآية للجهة الأولى، لكونها جهة عقلائية أقرب إلى قبول طباع المخاطبين، ولزمه انعقاد مفهوم مطلق ربما يرد عليه بعض التقييدات. هذا، مضافا إلى أن عدم حجية خبر العدل الواحد مطلقا في الموضوعات محل كلام.
ومن الإشكالات العامة: معارضة المفهوم بالآيات الناهية عن العمل بالظن أو بغير العلم.
وقد عرفت عند التعرض لأدلة النافين عدم دلالة هذه الآيات بنفسها على نفي الحجية عن الطرق العقلائية.
ومن الإشكالات العامة: أن أدلة الحجية تشمل خبر مثل السيد المرتضى فيلزم عدم حجية الأخبار.
وفيه: أن خبر السيد نقل للإجماع، وقد عرفت عدم حجية الإجماع المنقول، لا سيما وقد علم هنا خلافه. هذا.
مضافا إلى أنه لما كان مفاد خبر السيد مناقضا ونافيا لما يدل عليه أدلة حجية الخبر الواحد فهو معارض لها، لا أنه مشمول لها مقتض لعدم حجية الخبر الواحد، اللهم إلا بطريق اللغز المذكور في الفرائد. وحل هذا اللغز بما في حاشية المحقق الخراساني (قدس سره) من حجية الأخبار الآحاد إلى زمان خبر السيد فيه: أن مفاد خبر السيد عدم حجية خبر الواحد شرعا من أول الشريعة، فحجية خبره فقط بأدلة الحجية لازمها اللغز المذكور بلا إشكال.
ومنها: إشكال الأخبار مع الواسطة، وأنها لا تشملها أدلة الحجية، مع أن كل الأخبار الحاكية للسنة لنا من هذا القبيل. ووجه عدم الشمول تارة دعوى انصراف أدلة الحجية: إما عن مطلق الخبر ذي الواسطة، وإما عن ذي الوسائط العديدة.
ففيه منعه، فإن العقلاء إذا أحرزوا ثقة جميع الوسائط مهما كانت فلا ريب في حجية مثل هذا الخبر لديهم، فلا تنصرف الأدلة التي هي بمنزلة الإمضاء لطريقتهم عن مثله، فلا وجه لدعوى الانصراف أصلا.