بالامتثال الإجمالي؟
فهنا مقامان:
الأول: في تنجز التكليف به، ولا يخفى أن البحث هنا لما كان عن القطع وآثاره ومقتضياته فكل ما هو من مقتضيات العلم الإجمالي بما أنه علم وقطع فهاهنا محل البحث عنه. كما أن كل ما هو من آثار الجهل والشك بالخصوصية الموجود مع العلم الإجمالي فمحل البحث عنه مباحث الشك، فالمناسب هنا أن يبحث عن أن العلم الإجمالي هل يؤثر في التنجيز أم لا؟ وعلى الأول فهل هو بنحو العلية التامة أم الاقتضاء؟ فلو قيل بأنه كالشك كان كالشبهات البدوية، ينبغي أن يبحث عن حكمها الشرعي في مباحث البراءة، كما أنه لو قيل بعليته التامة في التنجيز لما بقي معه مجال بحث عن الترخيص الشرعي على خلافه ولو كان لأجل الشك الموجود معه.
نعم، إذا قيل بكونه مقتضيا بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية أو حرمة المخالفة القطعية كان للبحث عن الترخيص الشرعي بخلافه كمال مجال، وهو مناسب لمباحث البراءة والاشتغال.
وكيف كان فالحق أن العلم الإجمالي يتميز عن التفصيلي بأن متعلقه في النفس.
وبعبارة أخرى: قوامه فيها بصورة نفسية ووجود نفساني مفهومه التردد بين الخصوصيتين، بخلاف العلم التفصيلي، فكلا العلمين قوامهما بوجود متعين نفساني هو مفهوم حاك عن الواقع وفان فيه، والعلم إجماليا كان أم تفصيليا إذعان بمفاد هذه الصورة المتعينة، إلا أن مفاد إحدى الصورتين الحكاية عن أمر غير مشوب بأي ترديد، ومفاد الأخرى الحكاية عن تحقق إحدى الخصوصيتين أو الخصوصيات، ونعبر عن مثل هذه الحكاية بأن المحكي الخاص موجود على نحو الترديد، فهذا الفرق البين موجود بين العلمين، لكن لا يلزمه القول بإمكان الفرد المردد، وذلك أن الصورة النفسانية التي بها قوام العلم تكوينا التي يعبر عنها في