2 - فصل في التخيير (1) الموضع الثاني من المقام الأول: أن يعلم جنس الإلزام ولم يمكن الاحتياط أصلا، وهو المعبر عنه بدوران الأمر بين المحذورين، بأن علم أن هذا الشئ إما حرام وإما واجب، لشبهة موضوعية أو حكمية، لأجل فقد النص أو غيره. فتارة يكون مورده منحصرا في مصداق واحد، كأن علم أن هذا المائع الخاص إما خمر يحرم شربه، وإما ماء قد حلف شربه فيجب شربه، لأنه مصداق الوفاء بالقسم.
وتارة يتكرر بتكرر الموارد، كأن علم أن إكرام العالم الفاسق إما حرام وإما واجب.
كما أنه تارة يكون كلا الحكمين المعلوم ثبوت أحدهما على حد سواء من الأهمية أو احتمال الأهمية، وتارة يكون أحداهما بالخصوص على فرض أن يكون هو المجعول، أهم من الآخر أو محتمل الأهمية دون الآخر. وهكذا الأمر في احتمال أصل الجعل، فتارة يتساويان في احتماله، وأخرى يكون احتمال جعل أحدهما أقوى من الآخر.
كما أنه تارة يكون كلاهما توصليين أو محتمل التعبدية، وأخرى يكون كلاهما أو أحدهما بالخصوص تعبديا.
فلنفرض الكلام أولا في المصداق المتيقن، وهو ما إذا انحصر المورد في