مخالفان لهم، لكان اللازم طرح خصوص الموافق والأخذ بالعام والخاص المخالف، وحينئذ يخصص العام به.
ومنه يتبين الأمر إن قلنا بأن صفات الراوي أو الشهرة أيضا من المرجحات، فليتدبر.
11 - فصل في أنه هل يرجع جميع المزايا إلى ترجيح الصدور، أم لا؟
قال في الكفاية ما حاصله: إن جميع المزايا ترجع إلى ترجيح السند، سواء قلنا بالاقتصار على المرجحات المنصوصة أم قلنا بالتعدي عنها إلى كل ما يوجب الظن بموافقة الخبر للواقع أو أقربيته منه، أما في غير مخالفة العامة فواضح، وأما فيها فلأن احتمال أن يكون المقصود بأخبار العلاج حمل الموافق على التقية حتى يحكم بصدوره تقية فاسد، ضرورة أنه لا معنى للتعبد بسند ما يتعين حمله على التقية، فإن التعبد بالصدور إنما هو مقدمة لأن يعمل بالصادر، فإذا تعين حمله على التقية فلا يتصور فيه عمل، فلا معنى للتعبد بسنده. انتهى.
أقول: قد عرفت منا أن إعتبار الطرق يترتب عليه أمران: جواز إسناد ما قام عليه الطريق - في مثل الروايات - إلى المعصوم أو إليه تعالى، والاكتفاء به في مقام العمل أعني كونه حجة بين العبد والمولى، والأمر الثاني وإن كان مفقودا في ما يتعين فيه التقية، إلا أن الأول موجود، وحيث إن إعتبار قول الثقة أمر عقلائي أمضاه الشرع، فلا وجه لقصر الإمضاء على خصوص ما يترتب عليه الأمران، وهكذا الأمر في عموم أخبار العلاج، بل كما أنه لو ورد إلينا خبر ثقة بأمارات واضحة تدل على أن مضمونه صدر تقية لعمه عموم حجية الأخبار، وصح لنا نسبة مضمونه إلى الإمام (عليه السلام)، فهكذا الأمر في الخبر المعارض الموافق للعامة.
هذا كله بناء على تسليم أن يستظهر من أخبار العلاج الحمل على التقية في مورد موافقة العامة، والحمل على عدم صدور المرجوح في سائر المزايا.