يترتب عليها في الفرض المزبور تبقى أصالة الجهة في أصل الكبرى، بلا معارض، فيصح الاستدلال بالصحيحة بالنسبة إلى أصل الكبرى، ولا يضر به العلم الإجمالي بإعمال تقية في البين، كما هو ظاهر.
قلت أولا: إن إجراء أصالة الجهة في التطبيق حيث كانت فرعا على إرادة الحكم الواقعي من الكبرى، ضرورة أن الكبرى إذا صدرت تقية فلا محالة تكون في مورد التطبيق أيضا تقية.
فبالنتيجة: الأمر دائر بين رفع اليد عن أصالة الجهة في الكبرى الذي لا يبقى معه مجال وموضوع لأصالة الجهة في التطبيق، وبين رفع اليد عن أصالة الجهة في خصوص التطبيق.
وبعبارة أخرى: أن ما يعلم إجمالا صدوره من الإمام (عليه السلام) إحدى التقيتين، ولا ترجيح لواحدة منهما على الأخرى، فتسقط أصالة الجهة في الكبرى عن صحة الاستدلال بها، لكونها طرف هذا العلم الإجمالي. وسيأتي تتمة الكلام - إن شاء الله تعالى - في البحث عن دوران الأمر بين الرجوع إلى العام واستصحاب حكم المخصص.
وثانيا: أن ما ذكره شرطا لتحقق المعارضة بين الأصلين موجب لانحلال العلم الإجمالي، وارتفاع المعارضة من البين، وذلك أنه لا ريب في أن تطبيق الاستصحاب على خصوص المورد حيث إن معناه البناء على الأقل، والإتيان بالمشكوكة متصلة، فلا ريب في أنه مبني على التقية، فلو كانت أصالة الجهة في مورد التطبيق ذات أثر - على أي حال - فلا محالة تكون مستقلة غير متفرعة، ونعلم تفصيلا بعدم جريانها، وأن التطبيق مبني على التقية، ونشك في أن أصل الكبرى هل فيها تقية أم لا؟ فتجري أصالة الجهة فيها بلا معارض، فالأمر على جهة التعاكس مما أفاد، والعجب أن عبارة مقالاته (قدس سره) أيضا موافقة لما في التقرير!
ولعله من سبق القلم، والله الموفق وهو العاصم.
وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه الدقة في فقه الحديث، وأما حمله على