فعلية يقين الشخص المأمور بالمضي، وهو لا يكون إلا في قاعدة الاستصحاب، ضرورة أن لا فعلية في قاعدة اليقين إلا للشك.
وفيه: أن هذا الظهور إنما يسلم لو كانت مثل هذه الجملة ابتدائية غير مسبوقة بمثل قوله (عليه السلام): " من كان على يقين فشك "، وأما مع سبق تلك الجملة المبينة لموضوع الحكم الظاهرة - على الفرض - في زوال اليقين بشئ شخصي وتبدله بالشك فلا نسلم ظهورها في الفعلية، بل لا يبعد دعوى ظهورها في إرادة ذاك اليقين الذي وقع عنه حديث في الجملة السابقة، ويكفي في إضافته إلى شخص تلبسه به ولو سابقا أيضا.
ومنها: أن تعليل الحكم بالمضي بقوله: " فإن الشك لا ينقض اليقين " وهي جملة ظاهرة في إرادة الشك واليقين الموجودين في باب الاستصحاب قرينة على إرادة هذه القاعدة من صدر الحديث أيضا، فإنها جملة يعبر بها عن الاستصحاب، كما كان كذلك في الصحاح الثلاث الماضية.
وفيه: أن إرادة قاعدة الاستصحاب من هذه الجملة وإن كانت مسلمة إلا أن اختصاصها بها غير واضحة، وسيأتي البحث عن إمكان إرادة معنى أعم منها، فارتقب. نعم، بناء على إرادة الأعم صح الاستدلال بعموم التعليل على اعتبار قاعدة الاستصحاب أيضا.
إلا أن الأسف على عدم اعتبار سند الحديث، وعدم نهوضه للاستدلال والاحتجاج به، والله العالم.
ومنها: ما رواه الشيخ في التهذيبين، بإسناده عن الصفار، عن علي بن محمد القاساني [القاشاني - صا] قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة [أسأله - صا. ئل] عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان [من رمضان - ئل] هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام):
" اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية، وأفطر للرؤية " (1).