وسند الشيخ إلى الصفار وإن كان صحيحا ولا سيما في الفهرست إلا أن علي ابن محمد القاشاني لم يوثق، بل عن الشيخ تضعيفه بقوله: (ضعيف إصبهاني).
وأما دلالته فالشيخ الأعظم (قدس سره) بعد نقل الجملة الأولى منه في صورة " اليقين لا يدخله الشك " بين المراد منه: بأن الشك لا يزاحم اليقين، فيعمل على مقتضى اليقين حتى مع الشك، وبقرينة تفريع الصيام والإفطار والسؤال يعلم أن المراد بالشك هو الشك في البقاء، لا في أصل مطابقة اليقين، فمدلوله اعتبار قاعدة الاستصحاب.
أقول: إن هذا التقريب إنما كان له مجال بناء على نقله (قدس سره). وأما بناء على نسخة كتب الحديث فالظاهر أنها مساوقة لما كان في صحيحة زرارة الثالثة، من قوله (عليه السلام): " ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر ". وظاهرها أن الشك ليس في عداد اليقين، ولا داخلا في قبيله ومخلوطا به، حتى يكون له من الحكم والأثر ما يكون لليقين، فاليقين طريق قطعي معتبر إلى المتيقن، وليس الشك حجة مثله ولا معتبرا، فمفاد الحديث ليس إلا عدم طريقية الشك وعدم حجيته واعتباره، لا بقاء اعتبار اليقين في زمان الشك في بقاء المتيقن، فكأنه قال: " الشك لا حجة فيه، فصم للرؤية وأفطر للرؤية ".
وأما حمل اليقين فيه (1) على خصوص اليقين بدخول شهر رمضان وشهر شوال لورود روايات مستفيضة معتبرة يشرف الفقيه على القطع بأن مناط وجوب الصيام والإفطار هو اليقين بدخول شهر رمضان وشوال فمنه يعلم أن المراد من الحديث بيان أن الاعتبار في هذا الباب باليقين الحادث بدخول الشهرين، لا باليقين ببقاء شعبان ورمضان، أو بعدم دخول شهر رمضان أو شوال لكي يرتبط بمبحث الاستصحاب.
ففيه: أن مجرد ورود هذه الروايات الكثيرة بذلك بعد ما لم تكن على عنوان