إيجاب تحصيل اليقين بالبراءة أو على الاحتمالات الأخر المذكورة في كلمات الأعاظم فبعيد عن الظاهر، لا يصار إليه عرفا. هذا.
ثم إنه لو سلم تمامية دلالة الصحيحة على اعتبار الاستصحاب فلا يرد عليها أنها من الأخبار الدالة عليه في خصوص المورد، لا العامة لغير مورد، ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل، ومرجع الضمير فيها هو المصلي الشاك، وذلك لما في الكفاية من أن ظاهر مقابلة اليقين والشك في هذه الفقرات هو أن مناط حرمة النقض إنما يكون ما في اليقين والشك من الإبرام والهوان، وأن الشك لا يقوى على نقض اليقين وهدمه، لا أن في المورد خصوصية.
والعجب من المنقول عن بعض أعاظم العصر دام ظله، حيث أجاب عن الإيراد بنفس ما ذكر، وأسند إلى الكفاية جوابا يرجع إلى بعض ما ذكره الكفاية واستشكله، ولعل الاشتباه من المقرر (1).
ومنها: ما رواه الصدوق في الفقيه (في باب أحكام السهو في الصلاة، الحديث 44) فقال: وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال لي أبو الحسن الأول (عليه السلام):
" إذا شككت فابن على اليقين، قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم " (2).
وبعد تسليم اعتبار سنده فدلالته موقوفة على إرادة الشك في البقاء من قوله (عليه السلام): " شككت " وهي غير واضحة جدا، ضرورة احتمال أن يكون المراد بالحديث: أنه إذا شككت في إتيان عمل فاجعل بناءك على الإتيان به يقينا، فهو تأكيد على ما يحكم العقل به من لزوم تحصيل الفراغ اليقيني إذا كان الاشتغال يقينيا.
ومنها: ما رواه في الخصال في حديث الأربعمائة، بإسناده، عن محمد بن مسلم، وأبي بصير، عن أبي عبد الله، عن ابائه (عليهم السلام)، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
" من كان على يقين فشك فليمض على يقينه، فإن الشك لا ينقض اليقين " (3).