منفصلة. فالحاصل: أنه بعد الجمع بين الأدلة فالاستصحاب لا يقتضي من أول الأمر إلا الانفصال، لا أن إطلاقه يقتضي الاتصال، ما يقيد بالقرائن المذكورة، كما عن المحقق الخراساني (قدس سره). هذا.
وفيه أولا: أن لازم هذا التنويع أنه إن أتى المكلف بالركعة المشكوكة متصلة مع قصد الرجاء وحصول القربة - ثم تبين أن صلاته كانت ناقصة كانت باطلة، لفرض تعين وظيفة الشاك في الانفصال وهو مما لا يمكن الالتزام به، ضرورة أنه قد أتى بصلاته تامة، وأدلة صلاة الاحتياط في الشكوك لا تدل على أزيد من أنه إن كان المصلي صلى ركعتين - مثلا - كانت هاتان تمام الأربع، ومقتضاها ليس أزيد من اغتفار الزيادات المأتي بها بالنسبة للشاك، لا أن إتيان الصلاة أربع ركعات متصلة غير مقبولة منه، بل لا ريب في أن إطلاق مطلوبية أربع ركعات بضميمة بداهة أن المتصلة منها مصداق لها قطعا يقتضي صحة صلاته إذا أتى بالمشكوكة متصلة بغيرها ثم تبين أن صلاته كانت ناقصة وقد تمت بإتيان الركعة المشكوكة نعم، إن لم يتبين النقص لم يكن له الاكتفاء بها، لاحتمال أن تكون تامة، فيكون ما أتى بها مشتملة على زيادة غير معفوة، فإنه صلى خمس ركعات لا أربعا.
وثانيا: أن لازم التنويع أن يكون الشاك محكوما بوجوب الانفصال عليه في كلتا الأخيرتين، أو إحداهما، وغير الشاك - وهو المتيقن بعدد ركعات صلاته - محكوما بوجوب الاتصال، وحينئذ فحيث إن لسان " لا ينقض اليقين بالشك " أن اليقين باق غير منقوض، فالشارع بمقتضى الاستصحاب قد تعبد بأن اليقين باق، وأن المكلف متيقن، ولازمه أن يكون محكوما بحكم المتيقن، ومن المعلوم أن الصحيحة صريحة في شمول القاعدة للشاك في الركعات، فإذا كان محكوما تعبدا بأنه متيقن بركعات صلاته، كان لازمه أن يأتي بالركعة المشكوكة متصلة، فكان بعد تسليم ذاك التنويع أيضا مقتضى الاستصحاب أن يأتي بالمشكوكة متصلة، وهو مقتضى صريح الاستصحاب هنا ونصه، لا أنه مقتضى إطلاقه، فقد انهدم