السؤال من قبيل انكشاف الخطأ في القطع، وإلا فهو كان غير متيقن بالطهارة، بل شاكا فيها حين الصلاة، كما يدل عليه أيضا قوله على نسخة العلل: " ثم طلبت "، فإن فيه دلالة على بقاء حالة الشك فيه قد أوجبت عليه طلبها بعد الصلاة حتى عثر عليها، فبناء عليه قد كان له يقين بالطهارة - قبل ظن الإصابة - وتبدل بالشك وعدم العلم، واستدام هذا الشك إلى ما بعد الصلاة، فلا محالة يكون مورد الاستصحاب.
وكيف كان فقوله (عليه السلام) في مقام تعليل عدم وجوب الإعادة: " لأنك كنت على يقين من نظافته (طهارتك) ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " دليل واضح على بقاء حالة الشك له حين الصلاة، حتى كانت الإعادة منافية لقاعدة عدم نقض اليقين بالشك، ويدل بوضوح على اعتبار قاعدة الاستصحاب، ونفس العبارة ظاهرة في أن المراد باليقين فيه جنسه، وأن تطبيقه على المورد من باب تطبيق الكلي على الفرد، ويؤكد هذا الظهور التعبير بعدم الانبغاء الذي هو إشارة إلى أنها ارتكازية، وهكذا التأكيد بقوله: " أبدا " الذي لا يناسب الاختصاص بمورد خاص، فدلالة هذه الفقرة على اعتبار قاعدة الاستصحاب مما لا ريب فيه، ولا شبهة تعتريه.
إلا أنه مع ذلك فقد استشكل دلالتها بوجهين:
أحدهما: أن ظاهر الصحيحة هنا في مقام التعليل أن الإعادة نقض لليقين بالشك، مع أنه لا ريب أنها نقض لليقين بالطهارة بيقين آخر بالنجاسة قد حصل له بالفحص بعد الصلاة، وهذا هو الموجب لاستبعاد زرارة وسؤاله بقوله " ولم ذاك؟ "، فكأنه يقول: كما أن إحراز وقوع الصلاة في الثوب النجس أوجب الإعادة في الفرعين الأولين ينبغي أن يوجبها في هذا الفرع أيضا، فلم حكمتم فيه بعدم وجوب الإعادة؟ فالحاصل: أن التعليل لا يناسب المورد.
ثانيهما: أنه لو كان جريان الاستصحاب هنا موجبا لعدم الإعادة لكان موجبا له في ما إذا انكشف الخلاف أثناء الصلاة أيضا، فإن كلا الموردين شريكان في أنهما مورد استصحاب قد انكشف فيه أنه مخالف للواقع، وإن افترقا في أن