تبعية الربح للمال، واستحقاق العامل الأجرة مطلقا، أو في الجملة، حيث يحكم فيها باشتراكهما في الربح على حسب الشرط. ولا دليل على صحتها ولزوم الوفاء بمقتضاها، سوى عمومات الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، ومر الجواب عنه غير مرة، وإطلاقات أخبار المضاربة، وفي شمولها لمفروض المسألة وما ضاهاه مما وقع فيه الخلاف والمشاجرة محل مناقشة، لعدم ما يدل فيها على العموم سوى الإطلاق.
ويشترط في انصرافه إليه عدم ذكره لبيان أمر آخر غير محل الإطلاق، وهذا الشرط فيها مفقود، لوضوح ورودها لبيان أحكام خاصة فيه دون بيان جواز المضاربة على الإطلاق. وهذا واضح لمن تدبرها.
فينبغي الاقتصار في مثلها على المتيقن من النص والفتوى، وليس إلا النقدين جدا.
* (و) * عليه، ف * (لا يصح المضاربة بالعروض) * ولا الفلوس وغيرهما، حتى النقرة بلا تردد وإن حصل من الماتن فيها في الشرائع (1). وليس في محله، سيما مع صراحة الإجماعات المحكية في اشتراط النقدية والنقش بسكة المعاملة. ومع ذلك صرح في المسالك (2) بمخالفة تأمله الإجماع، وعدم موافق له فيه.
* (ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من الربح) * فسد المضاربة، لفقد الشرط، و * (كان الربح للمالك وللعامل الأجرة) * كما هو الحكم في كل مضاربة فاسدة، وتقدم إلى وجهه الإشارة.
* (و) * الأظهر الأشهر، بل لعله عليه عامة من تأخر أنه لا بد أن يكون معلوم القدر، و * (لا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم