على جوازها من الجانبين، بلا خلاف يظهر، وبه صرح في المسالك (1) وغيره. وهو الحجة، مضافا إلى التأيد بالأصل، وأنها وكالة في الابتداء ثم قد تصير شركة، وكلتاهما جائزتان، فلتكن كذلك.
ثم إن كان الفاسخ العامل ولم يظهر ربح فلا شئ له وإن كان المالك ضمن للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت صونا للعمل المحترم عن الخلو من الأجر.
ويحتمل العدم، للأصل، وإقدام العامل عليه، لمعرفته جواز العقد، واحتمال الانفساخ قبل ظهور الربح، بل وبعده، مع تحقق الوضيعة المستغرقة له، لكونه وقاية لرأس المال بلا خلاف يظهر.
ولو ظهر ربح في الصورتين فهو على الشرط لا غير. قيل: ومن لوازم جوازها وقوع العقد بكل لفظ يدل عليه (2).
وفي اشتراط وقوع قبوله لفظيا، أو جوازه بالفعل أيضا، قولان، قوى ثانيهما في الروضة (3) تبعا للتذكرة (4)، ويظهر منها عدم الخلاف بيننا فيه وفي الاكتفاء في طرفي الإيجاب والقبول بكل لفظ.
فإن تم، وإلا فالأولى خلافهما، اقتصارا فيما خالف الأصل، الدال على أن الربح تابع للمال وللعامل أجرة المثل، المنطبق مع المضاربة تارة، والمتخلف عنها أخرى على المتيقن. ولعله لهذا اعتبر فيها التواصل بين الإيجاب والقبول، والتنجيز، وعدم التعليق على شرط أو صفة.
وهو حسن على ما حققناه، ولكن على ما ذكره من الاكتفاء بالفعل في طرف القبول وبكل لفظ في طرف الإيجاب - بناء على جواز العقد - مشكل.