الغير، وأقله سلب تسلطه على ماله الثابت له شرعا، مع استلزامه الضرر له بوجوه أخر في بعض الصور، وهو منفي عقلا وشرعا.
فيجب عليه الإقدام إليها * (إلا أن يتضمن) * القسمة * (ضررا) * على الممتنع أو عليهما، فلا يجبر في المقامين مطلقا، إلا إذا حصل للطالب ضرر من غير جهة القسمة، فيجبر حينئذ إذا كان ضرره أقوى، ويقرع مع التساوي، ولا خلاف في شئ من ذلك على الظاهر.
والأصل في المقام الأول: حديث نفي الضرر (1).
وفي الثاني: تضمنه السفه أو الإسراف المنهي عنهما.
ويلحق بالضرر الدافع للجبر اشتمال القسمة على الرد، لأنه معاوضة محضة يستدعي التراضي من الطرفين، وتسمى قسمة تراض، وما فيه الجبر قسمة إجبار.
وهل يتحقق الضرر الدافع له بنقصان القيمة مطلقا، أو مع التفاحش، أو بعدم الانتفاع مطلقا، أو الذي كان مع الشركة؟ أقوال أربعة. أقواها الأول، وفاقا لجماعة (2).
* (ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال) * وانضاضه، بل له المطالبة بالقسمة قبله مطلقا، طلبها الآخر منه، أم لا، بلا خلاف يظهر، للأصل، وفقد المانع.
* (ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن) * التلف * (بتعد) * وهو فعل ما لا يجوز فعله في المال * (أو تفريط) * وهو التقصير في حفظه وما يتم به صلاحه، لأنه أمين، والقول في التلف قوله مع يمينه، بلا خلاف في شئ من