واحترز بالمزج لا عن تفريط عما لو كان بتفريط، فإن الودعي يضمن التالف، فيضم إليهما ويقتسمانهما من غير نقص. وقد يقع مع ذلك التعاسر على العين، فيتجه القرعة.
ولو كان بدل الدرهم مالا يمتزج أجزاؤه بحيث لا يتميز وهما متساويان كالحنطة والشعير وكان لأحدهما قفيزان مثلا وللآخر قفيز وتلف قفيز بعد امتزاجهما بغير تفريط فالتالف على نسبة المالين، وكذا الباقي، فيكون لصاحب القفيزين قفيز وثلث وللآخر ثلثا قفيز.
والفرق أن الذاهب هنا عليهما معا، بخلاف الدرهم، لأنه مختص بأحدهما قطعا.
* (ولو كان لواحد ثوب) * اشتراه * (بعشرين درهما وللآخر ثوب) * اشتراه * (بثلاثين درهما فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه) * كما في النص * (وإلا) * تخير، بل تعاسرا * (بيعا، وقسم الثمن بينهما أخماسا) * ويعطي صاحب الثلاثين ثلاثة والآخر اثنين، وفاقا للمعظم، كما في الدروس (1)، ونسبه في المسالك (2) وشرح الإرشاد للفاضل الأردبيلي (3) إلى المشهور.
للخبر المروي في التهذيب (4) والفقيه (5): عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاث أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن، قال: قلت: فإن صاحب العشرين قال